السيد الخميني

529

تحرير الوسيلة

مسألة 1 - إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكلموا القسامة ، ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره . مسألة 2 - لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلا أو بعضا حلف المدعي ومن يوافقه إن كان ، وكرر عليهم حتى تتم القسامة ، ولو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد . مسألة 3 - لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية فإن كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة ، أو يحلف كل مرة ويتم ولي الدم النقيصة ، أولهم الخيرة بعد يمين كل واحد ، فلهم التوزيع بينهم بأي نحو شاؤوا ؟ لا يبعد الأخير وإن كان الأولى التوزيع بالسوية ، نعم لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحدا فلهم الخيرة ، والأولى حلف ولي الدم في المفروض ، بل لو قيل إن النقيصة مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد ، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الأولياء ، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار ، ولو وقع فيهم تشاح فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ، وليس هذا نكولا . مسألة 4 - هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلا أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثا فعلا أو يكفي كونها من قبيلة المدعي وعشيرته عرفا وإن لم تكن من أقربائه ؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلا ، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعي ، وأما سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد ، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه ، والظاهر اعتبار الرجولية في القسامة ، وأما في المدعي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدعين ، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف